مركز حماية وحرية الصحفيين ينظم ورشة الكتابة للإعلام الإلكتروني لشباب هيئة كلنا الأردن       "مدونون نحو الانتشار والتأثير" ورشة عمل خاصة للمدونين الأردنيين       ورشة تدريبية لطلاب الصحافة في اليرموك على الكتابة للمواقع الإلكترونية       العدد الحادي عشر من نشرة "ميلاد"       
 

هل لديك معلومات كافية بالقوانين المتعلقة بقضايا المطبوعات والنشر؟
نعم
لا
نوعاً ما


عرض النتائج

 
 
 
 
 

مراسلون بلاحدود: الحرب في العراق .. أفظع مجزرة في تاريخ الصحافة

مطالعة قانونية حول قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت

تقرير "سكايز" عن شهر تموز/ يوليو 2010 حول الحريات الصحافية والثقافية في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن

 
 

قراءة في عدم دستورية قانون جرائم أنظمة المعلومات الجديد

الأردن: خمسة وثلاثون موقعا الكترونيا يرفضون مشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات

مركز حماية وحرية الصحفيين: تعديلات قانون جرائم أنظمة المعلومات خطوة إيجابية

 
 

العراق: إغتيال الإعلامي رياض السراي على يد مسلحين مجهولين

الشرطة العراقية تعتدي على منزل مدير وكالة الأنباء العراقية وتصيب أفراد عائلته بجروح إحداها خطيرة

إعتداء حارس وزير الثقافة المصري على مصور صحيفة "الدستور"

 

قبل تعديل قانون المطبوعات - ميثاق الشرف الصحافي يجب ان يبقى تحت مظلة النقابة

 

نصف القضايا ضد الصحافيين ترفع لمخالفتهم مادتين مطاطيتين في القانون

اخذت مسألتا التوقيف والحبس التركيز الاكبر لدى مناقشة تعديلات قانون المطبوعات والنشر ولم يتم التنبه الى كثر من مثالب التعديلات وخطورتها على الحريات الصحافية حيث اكدت الاسباب الموجبة للتعديلات على "وجوب تسهيل الاداء الصحافي بمنحه مزيدا من الحريات الصحافية المسؤولة".

وتم في التعديلات إلغاء المادة 5 من القانون الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي: على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيادية والموضوعية في عرض المادة الصحافية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية".

والمأخذ على هذه المادة صياغتها المطاطية, فهي تتضمن كلمات ومصطلحات من الصعب الاتفاق على تعريفها, وبالتالي لا يعرف المخاطب بها ما هي دائرة التجريم ليبتعد عنها وما هي دائرة المباح ليقترب منها, كما ان مكان هذا النص يجب ان يكون, وهو موجود في اغلبه, بميثاق الشرف الصحافي.

كما تم تعديل المادة 7 من اقلانون الاصلي باضافة فقرتين له هما:

هـ - الامتناع عن جلب الإعلانات او الحصول عليها.

و- الإلتزام باحكام ومبادىء ميثاق الشرف الصحافي الصادر عن النقابة.

اما فقرة الإعلانات فمنصوص عليها في ميثاق الشرف الصحافي, أما أن يصبح ميثاق الشرف الصحافي جزءا من قانون المطبوعات فهذا غريب لسببين: اولاً الأصل أن يكون الميثاق تحت مظلة النقابة, كما هو حاليا, ومن يخالفه تتم احالته إلى المجلس التاديبي فيها, أما أن يصبح جزءا من قانون المطبوعات فيعني أن من يخالفه يحاكم امام محكمة البداية, وقد تفرض عليه غرامة 3 الاف دينار سنداً لآخر تعديل اقرته لجنة التوجيه الوطني. والسبب الثاني هو أن كافة مواثيق الشرف أو أدلة السلوك تنبع طوعيا من الجسم الصحافي نفسه, وليس لها قوة قانونية, إنما اخلاقية, والافضل إبقاء الميثاق ضمن قانون النقابة.

في احصائية سريعة لحوالي مائة قضية رفعتها الحكومة ضد الصحافيين في السنوات الماضية تبين أن الغطاء الذي استخدمته الحكومة في تحريك القضايا هما المادتان 5و7 من قانون المطبوعات, أي أن المادتين السابقتين هما "حصان طروادة" للحكومة لمرمطة الصحافيين في المحاكم, خاصة اذا علمنا ان الحكومة خسرت 90% من قضاياها ضد الصحافة.

كما اضيفت ضمن التعديلات مادة "38" والتي تنص: يحظر نشر اي مما يلي:-

- ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور, او الاساءة اليها. وعقوبة من يخالف هذا النص الغرامة 20 الف دينار.

الماخذ على هذا النص ان القانون العقوبات اورد تعريفات محددة لكل من الذم والقدح والتحقير -هكذا ترتيبها-, والأصل أن الذم والقدح والتحقير لا يوجه الا للاشخاص الأحياء او الأموات ولا يوجه لعقائد غيرها. اما التحقير فلا يرتكب الا وجاهيا وليس عبر المطبوعات, وإن كان يمكن ان يرتكب فعل الذم والقدح بواسطة المطبوعات. كما ان افعال الذم والقدح والتحقير هي من الجرائم المعلقة على شكوى, اي لا يجوز للنيابة تحريكها الا بعد شكوى المتضرر ان كان حيا او ورثته إن كان ميتاً.

وعلى ذلك من المفضل حذف النص السابق ذلك ان بقاءه لا يحمي الديانات, ويجعل القانونيين يضحكون علينا.

اما الغرامات التي نصت التعديلات عليها فهي مبالغ فيها, واشير الى ان القانون الاصلي يعاقب بالغرامة مائة دينار "المادة 46- جـ" على كل مخالفة لاحكام القانون لم يرد نص على عقوبة عليها, وقد ارتفع الرقم الى 3 الاف دينار في التعديلات اي 30 ضعفا. فهل ارتفعت دخول الصحافيين الى هذا الحد أم ان الحكومة تريد جباية ضرائب بطريقة اخرى غير التي حددها الدستور والقانون?!

 

يحـيى ِشقيــر